مجلس المندوبين
يراقـب شـؤون إدارة اتحـاد نقابـات موظفــي المصــارف مجلــس مندوبـيـن يحـدد عددهم لكل نقابة وفقاً للمادة 27 من هذا النظام . وعلى كــل نقابــة أن تقــدم للامين العام ، خلال الشهريـن الأولـين مـن كــل سنــة، جدول بلوائح الشطب لآخر انتخابات المجلس التنفيذي المصدق عليها من قبل وزارة العمل وجدولاً رسمياً بأسماء مندوبيها الأصيلين والاحتياطيين ويحق لكل نقابة خلال السنـة استبـدال مندوبيهــا الأصيلين بالاحتياطيين على أن تعلم بذلك خطياً الأمين العام .
أمــا النقابــات التـي تتقـدم بطلـب انتسـاب إلـى اتـحــاد نقابـات موظفــي المصارف خـلال السنة فيحدد مندوبيها عند قبول طلبها وعليها أن تقدم أسماء مندوبيها وفقاً للشروط الواردة أعـلاه وفي المادة 26 و 27 من هذا النظام .يحــدد عدد مندوبي كل نقابة لدى مجلس المندوبين استناداً إلى لوائح الشطب على الشكــل التالي :
تتمثل كل نقابـة بمنـدوب واحد في مجلس المندوبين عن كل مئة عضــو منتسب إلى النقابة ومسددة عنهم الاشتراك النقابي للاتحاد ، على أن لا يقل هذا التمثيل عن مندوبين ولا يزيد عن ستة وثلاثين مندوباً .
ــيحــق لكــل نقابـة تعييــن مندوبيــن احتياطييـن يعـادل عددهم مندوبيها الأصيلين وينوبون عنهم في حال غيابهم. يتوجـب على النقابـة تقديـم جـدول بأسماء مندوبيهـا الاحتياطيين ، ولا يجـوز لغيـر هـؤلاء حضور جلسات مجلس المندوبين في حال غياب المندوبين الأصيلين. تسقـط صفـة المندوبيـة عـن عضـو مجلـس المندوبيـن :
- إذا فقد صفة الموظــف أو العامل ، بموجب قرار من نقابته.
-إذا حرمته نقابته خطياً من صفة المندوبية.
-إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متوالية بدون عذر شرعي واستمر في تغيبه رغم إنذاره خطياً من قبل أمانة سر مجلس المندوبين.
-إذا انتخب عضو في المجلس التنفيذي على أن يتم استبداله بأحد المندوبين الاحتياطيي .
لكل منـدوب نقابــة صوت فـي مجلـس المندوبين علـى انـه فـي القضايا الهامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة يجري التصويت من قبل رؤساء النقابات الأعضاء ويكون لكل نقابة صوت واحد ولا يكون القرار نافذاً إلا إذا نال موافقة ثلثي النقابات المنتسبة.
تعتبــر هامــة القضايــا المتعلقــة بسياسـة الاتحـاد العامة على الصعيدين الوطني والدولـي وبالإضراب العام وبانتساب الاتحاد إلى منظمات نقابية دولية أو إقليمية.
صلاحيـات مجلـس المندوبيـن:
-انتخـاب أعضاء المجلس التنفيذي.
-تعديل النظـام الداخلـي بأكثريـة الثلثيـن.
-الموافقة على إبرام عقود العمل الجماعية.
-تقرير حل مجلس الاتحاد.
-تقرير فصل أحد أعضاء المجلس التنفيذي.
-اقتراح حل الاتحاد بأكثرية الثلثين.
-الموافقة على عقد القروض وقبول الهبات وفقاً للأصول.
-تحديد رسم الانتساب وبدل الاشتراك وتعديلهما .
-درس الميزانية والموازنة وإقرارهما .
في أول اجتمـاع يعقـده مجلـــس المندوبيــن بعد تشكيله فــي شهــر كانـون الثانـي برئاســة اكبــر الأعضــاء سنــاً ينتخب المجلس لسنتين مكتــب المجلس المؤلف من :
-رئيــس.
-نائــب رئيس.
-أميـن سر.
-نائـب أميـن سـر .
ثــم ينتخب أعضــاء اللجـان التاليــة:
-اللجنــة الإدارية.
-اللجنة التشريعية والاقتصادية .
-لجنة الثقافة والدعاية.
-اللجنة المالية وأي لجان أخرى يرتأيها المجلس.
تتألــف كـل لجنـة مـن ثلاثـة أعضـاء على الأقل وتنتخب كل لجنة من بين أعضائها مقرراً يتولى إدارة أعمالها وينظم تقاريرها . ويمكن للجان أن تستعين بأعضاء منتسبين إلى النقابات المنتسبة إلى الاتحاد من خارج أعضاء مجلس المندوبين.
صلاحيــات مكتــب مجلــس المندوبيــن:
الرئيــس
يرأس جلسات مجلس المندوبين ويسهر على تنفيذ قراراته.
يوقع مع أمين السر محاضر جلسات مجلس المندوبين ويبلغها للمجلس التنفيذي.
يعد مع أمانة السر جدول أعمال جلسات مجلس المندوبين بعد تبلغه القضايا المعروضة من قبل المجلس التنفيذي.
نائــب الرئيــس
ينوب عن الرئيس أثناء غيابه فيمارس صلاحياته .
أميــن الســر
-ينظم محاضر جلسات مجلس المندوبين وينفذ كل ما يكلف به من قبل الرئيس .
-يدعو لحضور جلسات مجلس المندوبين ، ويبلغ المندوبين كل بمفرده ، خطياً مع جدول الأعمال ، ثلاثـة أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة باستثناء الحالات التي تستوجب جلسة طارئة .
نائــب أميــن الســر
ينـوب عن أمين السر أثناء غيابه.
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس التنفيذي وعضوية مجلس المندوبين .
يعقـــد مجلـــس المندوبيـــن جلســة عاديـة على الأقـل كل 3 اشهـر وكـل مـا دعت الحاجة بناءً على دعوة رئيسه أو طلب المجلس التنفيذي أو بناءً على طلب خطي موقع من قبل ثلث مندوبي النقابات المنتسبة ولا يكون الاجتماع قانونياً ما لم تحضره الأكثرية المطلقة لمجموع المندوبين وتتخذ القرارات بالأكثرية النسبية ( نصف الحاضرين بزيادة واحد ) مـا عدا الحالات المغايرة التي ينص عليها هذا النظام. يتحمّل الاتحاد نصف تكاليف نقليات المندوبين المقيميـن خــارج محافظتي بيــروت وجبـل لبنان، إذا ما طالبوا بذلك. لا تكـون قـرارات مجلـس المندوبيـن قانونيـة نافـذة مـا لـم تـدون بصـورة منتظمـة القضايا المعروضة على المناقشات في جدول الأعمال الذي يضعه الرئيس وأمين السر بناءً على طلب المجلس التنفيذي ويدون فيه أيضاً كل قضية تطلب تدوينها نقابة منتسبة على أن يصل طلبها إلى أمين سر مجلس المندوبين قبل تاريخ الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل بعد تبليغه للمجلس التنفيذي كما يجوز تدوين كل قضية توافق على إدراجها الأكثرية النسبية للمندوبين الحاضرين عند افتتاح الجلسة.
إن أعضاء المجلس التنفيذي والمندوبين وكل عضو نقابـة مُفـوّض رسمياً من قبـل المجلس التنفيذي أو مجلس المندوبين للقيام بعمل نقابي ما، لا يترتب عليهم أية مسؤولية شخصية من جراء أي عمل يُكلّفون به، وعليهم تقديم مستندات بالاستعمال أو إعادة الدراهم والأشياء التي تكون لاتحاد نقابات موظفــي المصارف قد وضعها تحت تصرفهم أو أودعهم إياها، ولهم ملء الحق بالمساعدات المعنوية والمادية من قبل الاتحاد وجميع النقابات المنضمة إليه في حال تعرضهم لتدبير إداري أو جزائي من جراء موقفهم وعلى المجلس التنفيذي ومجلس المندوبين اتخاذ القرارات المناسبة في هذا السبيل.
إذا كنت موظف مصرف وتريد أن تتصل بمندوب إضغط هنا للحصول على التفاصيل.
للحصول على الفصل الثالث المتعلّق بمجلس المندوبين كاملا مفنّداً بمواده هنا.