القانون الأساسي
وضع القانون الأساسي لاتحـــاد نقابات موظّفــي المصـارف في لبنان عام 1974، ووقّع عليه الرئيس حينها جورج أنطوان الحاج والأمين العام غازي حسن الهبري. يتألف القــــانــــــون الأساســـــي لاتّحـــاد نقابـات موظّفــي المصـارف في لبنان، من 9 مواد تحدّد اسمه ومركزه وشروط الانضمام إليه وغايته
القــــانــــــون الأساســـــي لاتّحـــاد نقابـات موظّفــي المصـارف في لبنان
الــمادة الأولــى
تأليـف اتحـاد نقابـات فـي لبنـان أُطلق عليـه اسم: "اتحـاد نقابـات موظفـــي المصـارف فــي لبنـان".
الــمادة الثانيـــة
مركز الاتحاد الرئيسي (بيروت) وله أن ينشئ مكاتــب في مختلف المناطق اللبنانية.
المــادة الثالثـــة
لا يجوز الانضمام إلى الاتحاد إلا لنقابات موظفي المصارف المرخص لها بالعمل رسمياً وبعد موافقة أكثريــة أعضاء المجلــس التنفيـذي للاتحاد.
الــمادة الرابعـة
تنحصـر غاية الاتحاد في الأمور التالية:
أ. حماية المهنة وتشجيعها ورفع مستواها والدفاع عن مصالحها والعمل على تقدمهــا مــن جميع الوجوه ، الاجتماعية والصحية ، والثقافية والمادية والمعنوية.
ب. توحيد صفوف النقابات المنضمة إليه ، وتنسيق أعمالها بغية رفع مستوى الموظفين مهنياً واجتماعياً ومادياً ومعنوياً.
ج. رعاية مصالح أعضاء النقابات والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين أوضاعهم الاجتماعية والصحية والثقافية والمادية والمهنية.
د. تشجيع الحركة النقابية ودعمها والتعاون مع الهيئات النقابية العمالية وإيجاد روابط وثيقة من التعاون والتفاهم المتبادل بين العاملين في هذا القطاع وبين الحركة العمالية في لبنان.
ه. إنشاء مشاريع رياضية أو اجتماعية أو تعاونية لأعضاء النقابات وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء.
و. الدفاع عن مصالح أعضاء النقابات مادياً ومعنوياً سواء كانت عائدة للأفراد أو للجماعات ، ولذا يناط بالاتحاد بناءً على طلب صاحب أو أصحاب العلاقة الصلاحية للتوسط لدى أصحاب الأعمال ولطرح الأمور المتنازع عليها أمام اللجان التحكيمية وللمقاضاة أمام المجالس التحكيمية أو المحاكم بصفة مدعية أو مدعى عليها.
المادة الخامسة
يمتنع الاتحاد عن التدخل في جميع الأمور السياسية.
المادة السادسة
يديــر شؤون الاتحاد مجلس تنفيذي منتخب من قبل مجلس مندوبي النقابات المنتمية إليه.
الـمادة السابعة
يظل الاتحاد قائماً ما دامت منتمية إليه ثــلاث نقابــات على الأقل.
الــمادة الثامنة
لغة الاتحاد الرسمية هي اللغــة العربيــة.
الــمادة التاسعة
لا يجوز تعديل هذا القانون إلا بموافقة ثلثي مندوبي النقابات أعضاء الاتحاد.