الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف
النظام الأساسي لصندوق التعاضد
(الصندوق التعاضـدي لموظفي المصارف)
البــاب الأول: تشكيل الصندوق، تسميته، نطاق عمله، أهدافه، مركزه ومدّته.
البــاب الثاني: العضويّة، شروطها وسقوطها وحالات الفصل منهـا
الفصـــل الأول-أنواع العضويّة وشروطها
الفصـــل الثانــي-سقوط العضويّة وحالات الفصل منها
البــاب الثالـــث: إدارة الصندوق
الفصـــل الأول- مجلـــس الإدارة: تأليفه، انتخابه، مدّة ولايته، شروط عضويته
تنظيم أعمال المجلس واجتماعاته ومحاضر مقرّراته
سقوط العضويّة في مجلس الإدارة
صلاحيــات مجلس الإدارة
واجبـات مجلس الإدارة
رئاســة مجلس الإدارة
مسـؤوليـّة أعضاء مجلس الإدارة
مديــر الصنــدوق
الفصـــل الثانــي- لجنــة المراقبــة
الفصـــل الثالــث- الجمعيّة العموميّة
دعوة الجمعيّة العموميّة للانعقاد
جـدول أعمـال الجمعيّة العموميّة
قلم الجمعيّة العموميّة وإدارتها
حقّ التصويت والتمثيل في الجمعيّة العموميّة
وقائع جلسات الجمعيّة العموميّة
اجتماعات الجمعيّة العموميّة العادية وصلاحيّاتها
النّصاب والأكثرية في الجمعيّة العموميّة العادية
صلاحيـات الجمعيّة العموميّة غير العاديـة
النصـاب والأكثرية في الجمعيّة العموميّة غيـر العادية
الفصـــل الرابـع- تقسيـم الجمعيّة العموميّة إلـى فـرق
البــاب الرابع- شؤون الصندوق المالية والاحتياطي واشتراكات الأعضاء ونسب المنافع والخدمات وشروط وحالات توجبها وإجراءات ومهل دفعها
الفصـــل الأول
شؤون الصندوق الماليـة
الفصـــل الثانــي- الاحتياطـي تكوينـه واستعمالـه
الفصـــل الثالــث- اشتراكــات الأعضاء ونسب المنافع والخدمات
البــاب الخامس-تصفيــة الصنــدوق
البــاب الأول: تشكيل الصندوق، تسميته، نطاق عمله، أهدافه، مركزه ومدّته.
المادّة الأولــــــــــــى
يشكلّ في ما بين موقّعي طلب التأسيس صندوق تعاضد يخضع لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/977 كما يخضع لأحكام المرسوم التطبيقي العائد له ولأحكام هذا النظام والأنظمة الأخرى الموضوعة تطبيقاً له.
المادّة الثانيــــــــــــة
يتخذ الصندوق التسمية التالية:
الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف.
المادّة الثالثـــــــــــــة
يشمل نطاق عمل الصندوق كافّة الأراضي اللبنانية.
المادّة الرابعـــــــــــة
1. يهدف الصندوق إلى تحقّيق الأغراض والأهداف التالية:
2. لتعويض عن نتائج الأحداث والأخطار التي تصيب الأعضاء أو عائلاتهم سواء في شخصهم أم في ملكهم أم في استثماراتهم.
3.التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم أو تصيب عائلاتهم.
4. مساعدّة الأعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة.
5.تشجيع التعليم والتخصّص في كلّ فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للأعضاء وأولادهم فقط.
المادّة الخامســـــــــة
تحدّدت مدّة الصندوق بخمسين سنة (50) ابتداءً من تاريخ تسجيله لدى المديريّة العامّة للتعاونيّات.
يمكن تمديد مدّة الصندوق بقرار من الجمعيّة العموميّة غير العادية وذلك قبل شهر على الأقلّ من انتهائها.
المادّة السادســـــــــة
يكون مركز الصندوق الرئيسي في بيروت في مقرّ اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان طيلة موافقة هذا الأخير. ويمكن بقرار من مجلس الإدارة أن ينقل إلى أي مكان آخر يقع ضمن نطاق عمله.
يجوز بقرار من مجلس الإدارة إذا استلزمت أعمال الصندوق ذلك فتح فروع ومراكز له في منطقة عمله.
البــاب الثاني: العضويّة، شروطهــا وسقوطهــا وحالات الفصل منهـا
الفصـــل الأول-أنواع العضويّة وشروطها
المادّة السابعــــــــــة
يتألّف الصندوق من فئتين من الأعضاء:
1. فئة الأعضاء الفعلييّن وهم الذين يستفيدون من المنافع والخدمات المنصوص عليها في أنظمة الصندوق لقاء اشتراكات يدفعونها.
2. فئة أعضاء الشرف وهم الأشخاص الذين ينتسبون إلى الصندوق بهذه الصفة فيقدّمون مساهمات أو هبات أو منح دون أن يستفيدوا من أية منافع.
المادّة الثامنـــــــــــة
يجب أن تتوفر في طالب الانتساب إلى الصندوق الشروط التالية:
1. أن تربط بينه وبين باقي الأعضاء روابط مهنية أو جغرافيـة أو اجتماعية أو عائلية.
2. ألا يكون عضواً في صندوقين للغاية ذاتها.
3. أن يستوفي الشروط الخاصة التالية:
أ. أن يكون عضوا في إحدى نقابات موظفي المصارف المنضوية لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان.
4. أن يكون لبنانيّاً.
5. أن يقبل انتسابه مجلس إدارة الصندوق.
المادّة التاسعــــــــــة
إذا كان طالب الانتساب قاصراً يجب موافقة وليّه القانوني على الطلب.
المادّة العاشـــــــــرة
لا تطبّق على أعضاء الشرف أشخاصاً طبيعيّين كانوا أم معنويّين الشروط المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 و4 من المادّة الثامنة بل يكفي أن يقدّموا هبات أو منح أو مساهمات عينية أم نقدية أم فنية بصورة دوريّة وفقاً للمعايير التالية:
أ. ألا تقلّ قيمة المشاركة السنوية عن عشرة ملايين ليرة لبنانية سنويا.
ب. وفقا لمعايير يحدّدها مجلس الادارة في حال كانت المساهمات عينية او فنية.
المادّة الحادية عشرة
لطالب الانتساب الذي رفض مجلس الإدارة طلبه أو أهمل البتّ به خلال مهلة شهر من تاريخ تقديمه أن يعترض أمام الجمعيّة العموميّة للصّندوق في خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ تبلغه الرفض أو من تاريخ انقضاء مهلة الشهر على تقديمه طلب الانتساب.
يقدّم الاعتراض بواسطة المديريّة العامّة للتعاونيّات التي تحيله بدورها إلى الجمعيّة العموميّة.
الفصـــل الثانــي-سقوط العضويّة وحالات الفصل منها
المادّة الثانيـة عشــرة
يفقد المنتسب إلى الصندوق صفته كعضو في الحالات التالية:
أ. الوفاة.
ب. الاستقالة.
ج. الفصل.
المادّة الثالثـة عشرة
على كلّ عضو يرغب في الاستقالة من الصندوق أن يقدّم طلباً بذلك إلى مجلس الإدارة.
تعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسليمها لمجلس الإدارة ويبقى العضو المستقيل ملزماً بالاشتراكات والمساهمات المتوجبة عليه لغاية تاريخ استقالته.
المادّة الرابعة عشرة
يفصل العضو من الصندوق في الحالات التالية:
أ. إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها في المواد 8 و9 و10 من هذا النظام.
ب. إذا توقف دون عذر شرعي يقبله مجلس الإدارة عن دفع قيمة اشتراكاته أو مساهماته المنصوص عليها في هذا النظام وخلال المهل المحدّدة فيه.
ج. إذا أقدم على تصرفات أو أعمال من شأنها إلحاق الضرر بمصالح الصندوق المادية أو المعنوية.
د. إذا أهمل القيام بموجباته والتزاماته المنصوص عليها في هذا النظام.
المادّة الخامسة عشرة
يتمّ الفصل بقرار من مجلس الإدارة. وللعضو المفصول أن يعترض عليه أمام الجمعيّة العموميّة بمهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلّغه.
يكــون قـــرار الفصـــل نافـــذاً وساري المفعول من تاريخ صدوره ويتوقف العضو المفصول وعائلتــه عن الإفادة من تقديمات الصندوق لغاية البت بالقرار من قبل الجمعيّة العموميّة.
المادّة السادسة عشرة
إنّ سقوط العضويّة سواءً بالوفاة أم بالاستقالة أم بالفصل لا يعطي العضو أي حقّ باستعادة قيمة اشتراكاته أو مساهماته على اختلافها.
البــاب الثالـــث: إدارة الصندوق
الفصـــل الأول- مجلـــس الإدارة: تأليفه، انتخابه، مدّة ولايته، شروط عضويته
المادّة السابعة عشـرة
يدار الصندوق من قبل مجلس إدارة يؤلف من تسعة أعضاء (9) تنتخبهم الجمعيّة العموميّة بطريقة الاقتراع السرّي. تنتخب الجمعيّة العموميّة في الوقت ذاته الذي تنتخب فيه أعضاء مجلس الإدارة ثلاثة أعضاء ملازميـن (رديفين) وتبيّن درجة ترتيب كلّ منهم لمعرفة من سيدعى أوّلاً لملء المركز الشاغرٍ.
المادّة الثامنـة عشـرة
يجب أن يكون ثلثا أعضاء المجلس على الأقلّ من الأعضاء الفعلييّن. أمّا أعضاء الشرف فيكون لهم ثلث أعضاء المجلس على الأكثر.
المادّة التاسعـة عشــرة
مدّة ولاية مجلس الإدارة ثلاث سنوات (3) وتكون العضويّة قابلة للتجديد.
المادّة العشــــــرون
إذا شغر في خلال مدّة ولاية مجلس الإدارة مركز ما في عضويته سواء بالاستقالة أم بالوفاة أم بالفصل وجب على المجلس في خلال أسبوعين على الأكثر:
أ. إعلام المديريّة العامّة للتعاونيّات بذلك.
ب. دعوة أحد الأعضاء الملازمين وحسب الترتيب لإملاء المركز الشاغر للمدّة الباقية من ولاية العضو الذي فقد عضويّته.
ج. إذا كان العضو الذي شغر مركزه هو الرئيس أو نائبه أو أمين السر أو أمين الصندوق وجب إملاء العضويّة الشاغرة، أوّلاً بأحد الملازمين ومن ثم انتخاب أحد الأعضاء للمركز الشاغر.
إذا دعي الملازمون الثلاثة دفعة واحدة أو على عدّة دفعات لإملاء المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الإدارة فعلى هذا الأخير دعوة الجمعيّة العموميّة خلال شهر لانتخاب بديل عنهم.
المادّة الحادية والعشرون
إذا انتهت مدّة ولاية مجلس الإدارة ولم تتمكن الجمعيّة العموميّة من انتخاب خلف له فإن مجلس الإدارة المنتهية مدّته يستمر في أداء مهمّاته وممارسة صلاحيّاته إلى أن ينتخب مجلس إدارة جديد، شرط الحصول على موافقة المديريّة العامّة للتعاونيّات المسبقة على هذا الاستمرار.
المادّة الثانية والعشـرون
يشترط في المرشح لعضوية مجلس الإدارة:
1. أن يكون عضواً في الصندوق.
2. أن يكون لبناني أتمّ الواحدة والعشرين من عمره.
3. أن يكون متمتّعاً بحقوقه المدنيّة.
4. ألا يكون عضواً في لجنة المراقبة.
إذا انتخب أشخاص معنويون لعضوية مجلس الإدارة فإنّهم يمثّلون فيها بمندوب لا يشترط أن يكون عضواً في الصندوق.
سقوط العضويّة في مجلس الإدارة
المادّة الثالثـة والعشــرون
يفقد عضو مجلس الإدارة حكماً صفته في الحالات التالية:
1. إذا فقد صفته كعضو في الصندوق.
2. إذا استقال من عضوية المجلس.
3. إذا انتهت مدّة ولايته ولم تجدّد مع مراعاة أحكام المادّة 21 من هذا النظام.
المادّة الرابعة والعشـرون
يفصل عضو مجلس الإدارة في الحالات التالية:
1. إذا ارتكب إهمالاً مقصوداً أو مخالفات جسيمة ألحقّت بالصندوق ضرراً مادياً او معنوياً.
2. إذا تغيّب عن حضور ثلاث جلسات متوالية بدون عذر شرعي.
3. إذا حالت أسباب صحية دون تمكّنه من متابعة أعماله في عضوية المجلس.
يتمّ الفصل بقرار يصدره مجلس الإدارة بثلثي عدد أعضائه ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره ويعرض على تصديق الجمعيّة العموميّة في أوّل جلسة تعقدها.
تنظيم أعمال المجلس واجتماعاته ومحاضر مقرّراته
المادّة الخامسة والعشرون
على أعضاء الإدارة أن ينتخبوا من بينهم رئيساً للمجلس ونائباً له وأميناً للسر وأميناً للصندوق تكون مدّة ولايتهم معادلة لمدّة عضويتهم في المجلس.
يتمّ الانتخاب بطريقة الاقتراع السرّي ويعتبر فائزاً من ينال العدد الأكبر من الأصوات وفي حال تعادلها يعتبر فائزاً الأكبر سنّاً.
يحدّد مجلس الإدارة اختصاصات أمين السر وأمين الصندوق.
المادّة السادسة والعشرون
يجتمع مجلس الإدارة مرّة في الشهر على الأقلّ في مركز الصندوق أو في أي مكان آخر يقع ضمن نطاق عمله وذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه أو من أمين الســر بالاتفاق مع الرئيس.
يمكن بصورة استثنائية دعوة مجلس الإدارة للانعقاد بطلب من:
ــ المديريّة العامّة للتعاونيّات.
ــ نصف عدد أعضائه.
ــ لجنة المراقبة.
ــ خمس عدد أعضاء الصندوق.
يودع الطلب مكتب المجلس وعلى رئيس المجلس في خلال مهلة يومين البتّ به فإن أهمل أو رفض رفع الطلب إلى المديريّة العامّة للتعاونيّات للبتّ به وتوجيه الدعوة وتحديد موعد ومكان الاجتماع.
المادّة السابعة والعشرون
ترسل الدعوة للاجتماع قبل يومين على الأقلّ من الموعد المحدّد. ويحقّ لرئيس مجلس الإدارة أو المديريّة العامّة للتعاونيّات إذا كانت هي التي وجهت الدعوة، تقصير هذه المهلة إلى أيّ حدّ في الحالات الطارئة المستعجلة وتقرير إبلاغ الأعضاء هاتفيّاً أو برقياًّ أو بأيّة وسيلة أخـرى.
المادّة الثامنة والعشرون
يرأس الاجتماعـات رئيس مجلس الإدارة وفي حال غيابه نائبه وفي حال غيابهما أحد الأعضاء الذي يختاره المجلس في بدء الجلسة. لا يحقّ لأحد أعضاء المجلس أن يقترع بالوكالة عن غيره أو أن ينيب عنه شخصاً أخر لحضور الاجتماعات والتصويت. يحقّ لموظفي المديريّة العامّة للتعاونيّات المنتدبين حضور اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشاريّة دون حقّ التصويت.
المادّة التاسعة والعشرون
يتوفّر النصاب القانوني في اجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه وتتّخذ المقرّرات بالأكثريّة النسبيّة للأصوات وعند تعادلها يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً. يدوّن أمين السر وفي حال غيابه من يكلّفه رئيس الجلسة جلسات المجلس ومقرّراته في محاضر تحفظ في مركز الصندوق. يوقّع على كلّ محضر بعد تلاوته في جلسة تالية، جميع الأعضاء الذين حضروا الاجتماع العائد إليه المحضر المذكور.
صلاحيــات مجلس الإدارة
المادّة الثلاثـــــــــون
يدير مجلس الإدارة أعمال الصندوق ويؤمّن حسن سيرها ويحافظ على مصالحه وله من أجــل ذلك كلّ الصلاحيّات التي لم ينصّ القانون أو المراسيم أو انظمة الصندوق على حفظها للجمعية العموميّة أو لجنة المراقبة أو غيرها.
المادّة الحاديـة والثلاثــون
يتمّتع مجلس الإدارة بالصلاحيّات التالية وذلك على سبيل المثال وليس الحصر:
1. يسحب ويستلم جميع التحارير والطرود والحوالات ومختلف المعاملات والأوراق الواردة للصندوق.
2. يعين مؤسّسات الودائع والتسليف والمصارف التي تودع فيها أموال الصندوق ويفتح ويدير حساباته فيها.
3. يحدّد طرق استعمال المال المتوفر لديه وفقاً للقوانين والأنظمة ويقبل توقيع وتظهير الشيكات والسندات والتعهّدات ويسدّد المتوجب منها.
4. يقبل المنح والهبات والتبرعات.
5. يقرض ويستقرض ويفتح الاعتمادات ويقدّم الكفالات ويجري العقود وفقاً للقوانين والأنظمة.
6. يحدّد قيمة النقود والأموال التي يمكن للمدير الاحتفاظ بها لتأمين حاجات الصندوق الجارية.
7. يستثمر ويدير ممتلكات الصندوق المنقولة أو غير المنقولة إلا أنّه لا يملك حقّ شراء وبيع الممتلكات غير المنقولة أو ترتيب أية حقوق عليها إلا بموافقة الجمعيّة العموميّة المسبقة.
8. يعيّن ويعزل بموافقة رئيسه مديراً للصندوق ويحدّد راتبه وتعويضاته.
9. يعيّن ويعزل ويحدّد رواتب مستخدمي الصندوق بناءً لاقتراح الرئيس.
10. يدعو الجمعيّة العموميّة للانعقاد كلّما دعت الحاجة ويحدّد جدول أعمالها.
11. يبتّ بكلّ المسائل والموضوعات التي تدخل في اختصاصه حسب القوانين والمراسيم والأنظمة ولا سيّما المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/77 والمرسوم التطبيقي العائد له وأنظمة الصندوق الأساسيّة والداخليّة.
واجبـات مجلس الإدارة
المادّة الثانيـة والثلاثــون
على مجلس الإدارة:
1. أن يتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة وبأنظمة الصندوق ومقرّرات الجمعيّات العموميّة وأن يسهر على حسن تطبيقها وتنفيذها.
2. أن يسهّل أعمال موظفي المديريّة العامّة للتعاونيّات أو من تنتدبهم ويقدّم لهم جميع المستندات والمعلومات التي يطلبونها.
3. أن يتقيّد بتعليمات المديريّة العامّة للتعاونيّات ولا سيّما لجهة مسك وتنظيم المستندات والسجلّات الحسابيّة والإداريّة.
4. أن يودع المديريّة العامّة للتعاونيّات نسخاً عن جميع محاضره ومقرّراته خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ التوقيع عليها.
تفويـض صلاحيـات مجلس الإدارة وتوقيع الشيكات والصفقات والعقود.
المادّة الثالثـة والثلاثـــون
لمجلس الإدارة على مسؤوليّته وتحت إشرافه أن يفوّض بعض صلاحيّاته لعضو أو لبعض أعضائه. وله أيضاً وعلى مسؤوليّته أن يعطي بعض أعضاء الصندوق أو مستخدميه بعض الصلاحيات شرط أن تكون لمدّة محدّدة مسبقاً ولأغراض معينة.
المادّة الرابعة والثلاثـون
يوقّع باسم الصندوق على الشيكات والصفقات والعقود رئيس مجلس الإدارة بالاشتراك مع المدير أو العضو المكلّف من مجلس الإدارة لهذه الغاية.
إذا تعــذّر التوقيــع على الرئيس أو المدير يفوّض المجلس إلى عضو أو أكثر من أعضائه حقّ التوقيع
رئاســة مجلس الإدارة
المادّة الخامسة والثلاثون
يتمّتع رئيس مجلس الإدارة بالإضافة إلى السلطات التي تخوّلها له القوانين والأنظمة بالصلاحيّات التالية:
1. يمثّل الصندوق أمام كافة المراجع والإدارات والمؤسّسات والقضاء ويقيم الدعاوى باسم الصندوق بعد أخذ موافقة المجلس وتقام الدعاوى على الصندوق بشخصه.
2. يرأس اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيّة العموميّة ويدير المناقشات فيهما، وإذا تعذّر عليه ذلك ناب عنه نائبه أو أحد أعضاء المجلس أو الجمعيّة العموميّة حسب الحالات.
3. يسهر على حسن سير العمل في الصندوق وينفّذ السياسة المرسومة من الجمعيّة العموميّة ومن مجلس الإدارة ويؤمّن تنفيذ مقرّراتهما.
المادّة السادسة والثلاثون
لرئيس مجلس الإدارة أن يفوّض بعض صلاحياته لنائبه أو أحد أعضاء المجلس أو المدير شرط أن يكون التفويض خطياً وأن لا يكون الشخص المفوّض مكلّفاً بالتوقيع مع الرئيس على الشيكات والصفقات والعقود.
مسـؤوليـّة أعضاء مجلس الإدارة
المادّة السابعة والثلاثون
يكون رئيس وأعضاء الإدارة مسؤولين شخصيّاً افراديّاً أو بالتكافل والتضامن حسب الحالات تجاه الصندوق والغير عن الأخطاء التي يرتكبونها في إدارة الصندوق وعن عدم تقيّدهم بنظام الصندوق وبالقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء.
مديــر الصنــدوق
المادّة الثامنــة والثلاثون
يشترط في مدير الصندوق:
1. أن يكون لبنانيّاً منذ عشر سنوات على الأقلّ.
2. أن يكون متمتّعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بجرم من الجرائم المنصوص عليها في المادّة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59.
3. أن لا يكون رئيساً لمجلس الإدارة أو عضواً في لجنة المراقبة.
4. أن لا يكون موظّفــاً فـي الدولـة أو البلديّات أو في مؤسّسة رسميّة أو مصلحة مستقلّة.
5. أن يكون قد أتمّ الحادية والعشرين من عمره.
6. أن يقدّم كفالة يحدّد نوعها وشروطها ومقدارها مجلس الإدارة.
المادّة التاسعة والثلاثـون
يتمّتع المدير بالصلاحيات التالية:
1. يساعد رئيس مجلس الإدارة في إدارة الصندوق.
2. يمارس جميع الصلاحيّات المعطاة له من مجلس الإدارة أو الرئيس وتلك المنصوص عليها في المرسوم التطبيقي وفي هذا النظام أو الأنظمة الداخلية.
3. يدير وينظم أعمال مستخدمي الصندوق.
4. يحضّر جلسات مجلس الإدارة بصفة استشارية.
المادّة الأربعـــــــون
يكون المدير مسؤولاً شخصياً ووفقاً لأحكام القوانين النافذة تجاه الصندوق وتجاه الغير عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء تولّيه أعماله ولا سيّما إذا تجاوز صلاحياته.
الفصـــل الثانــي- لجنــة المراقبــة
المادّة الحاديــة والأربعون
تتألّف لجنة المراقبة من ثلاثة أعضاء تنتخبهم الجمعيّة العموميّة بالاقتراع السرّي وتكون مدّة ولايتهم ثلاث سنوات وعضويّتهم قابلة للتجديد وتطبّق لجهة استمرار اللّجنة بأعمالها بعد انتهاء مدّة ولايتها أحكام المادّة 21 من هذا النظام.
المادّة الثانيـــة والأربعون
تقدّم استقالة أعضاء لجنة المراقبة إلى المديريّة العامّة للتعاونيّات التي عليها إبلاغ مجلس الإدارة ودعوة الجمعيّة العموميّة لانتخاب بديل عنهم.
المادّة الثالثـة والأربعـون
يجب أن تتوفّر في أعضاء لجنة المراقبة الشروط المنصوص عليها في المادّة 22 من هذا النظام ويفقدون عضويّتهم فيها لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادّة 23 منه. أمّا فصلهم فيتمّ بقرار من اللجنة لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادّة 24 ويكون قرار الفصل نافذاً من تاريخ صدوره على أن يعرض على تصديق الجمعيّة العموميّة في أول جلسة تعقدها.
المادّة الرابعـة والأربعـون
ينتخــب أعضاء لجنــة المراقبــة أحدهــم لرئاسة اللّجنة وإدارة أعمالها وترؤس اجتماعاتهـا.
تُتّخذ مقرّرات اللّجنة بأكثريّة أصوات أعضائها المطلقة وتُسجّل محاضر اجتماعاتها ومقرّراتها بعد توقيعها من الأعضاء في سجلّ خاص يحفظ في مركز الصندوق وتبلّغ نسخة عنها خلال أسبوع من اتخاذها إلى المديريّة العامّة للتعاونيّات.
المادّة الخامسة والأربعـون
على لجنة المراقبة أن تجتمع مرة على الأقلّ كلّ ثلاثة أشهر وان تقوم بالأعمال التالية:
1. الاطّلاع على مقرّرات مجلس الإدارة والجمعيّات العموميّة ومراسلات المديريّة العامّة للتعاونيّات الموجّهة إلى الصندوق.
2. الاطّلاع على السجلّات والدفاتر والمستندات العائدة للصندوق وعلى بيان جرد ممتلكاته.
3. الاطّلاع على الحسابات والميزانيات والتقارير الموضوعة بصددها.
4. التصديق مسبقاً على جميع العقود التي تتمّ بين الصندوق وأحد أعضاء مجلس الإدارة وكلّ عقد لا يقترن بهذا التصديق يعتبر باطلاً.
المادّة السادسة والأربعون
على لجنة المراقبة أن تضع تقريراً سنوياً عن نتيجة أعمالها تنفيذاً لأحكام المادّة السابقة وأن توضّح فيه جميع ملاحظاتها واقتراحاتها وأن تودعه مجلس الإدارة قبل موعد اجتماع الجمعيّة العموميّة بيومين على الأقلّ.
يجب أن يتلى تقرير لجنة المراقبة في اجتماع الجمعيّة العموميّة المدعوّة لتصديق الحسابات وإبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة.
إذا أهملت اللّجنة أو امتنعت عن إعداد تقريرها وإيداعه مجلس الإدارة وجب على هذا الأخير إعلام الجمعيّة العموميّة بالأمر في الاجتماع لتقرير ما تراه مناسباً إن لجهة صرف النظر عنه أو لجهة تكليف شخص آخر إعداده وعرضه عليها في اجتماع لاحقّ.
الفصـــل الثالــث- الجمعيّة العموميّة
دعوة الجمعيّة العموميّة للانعقاد
المادّة السابعة والأربعون
تدعى الجمعيّة العموميّة للانعقاد بقرار يتّخذه مجلس الإدارة إمّا من تلقاء نفسه وإمّا بناءً لطلب يوجّه إليه من المديريّة العامّة للتعاونيّات أو لجنة المراقبة أو عشر عدد أعضاء الصندوق.
إذا رفض مجلس الإدارة طلب الدعوة أو أهمل البتّ به خلال خمسة أيام من تسلّمه، فللمديرية العامّة للتعاونيّات بناءً لمراجعة الجهة طالبة الاجتماع أن تدعو الجمعيّة العموميّة للانعقاد. وإذا كانت المديريّة العامّة للتعاونيّات هي التي طلبت الاجتماع فلها أن تقرر تلقائيّاً في حال رفض طلبها أو إهمال البتّ به خلال المدّة المذكورة، دعوة الجمعيّة العموميّة مباشرة.
إنّ الدعوة للاجتماع من أيّة جهة وُجّهت، يجب أن تكون خطيّة، مرفقة بجدول الأعمال وأن يبيّن فيها مكان الاجتماع وتاريخ وساعة انعقاده.
المادّة الثامنة والأربعون
فيما يتعلّق باجتماعات الجمعيّة العموميّة العادية تُوجّه الدعوة إلى الأعضاء بمهلة شهر على الأقلّ قبل الموعد المحدّد للاجتماع وذلك بكتاب مضمون مع إشعار بالوصول أو بالنشر مرة واحدة في صحيفتين محليتين تعيّنهما المديريّة العامّة للتعاونيّات.
وفيما يتعلّق باجتماع الجمعيّة العموميّة غير العاديّة فإنّ الدعوة يجب أن تُوجّه قبل شهر على الأقلّ من الموعد المحدّد للاجتماع أمّا بكتاب مضمون مع إشعار بالوصول أو بالنشر مرّتين في جريدتين محليّتين تعيّنهما المديريّة العامّة للتعاونيّات.
وفي الحالات الطارئة المستعجلة التي يعود تقديرها لمجلس الإدارة أو المديريّة العامّة للتعاونيّات حسب الحالات وفيما خصّ اجتماعات الجمعيّة العموميّة العاديّة فقط يجوز تقصير مهلة الدعوة إلى الحدّ المناسب على أن لا تقلّ عن خمسة أيام.
جـدول أعمـال الجمعيّة العموميّة
المادّة التاسعة والأربعــون
يحدّد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعيّة العموميّة أمّا في الحالات التي تدعى فيها بناءً لطلب المديريّة العامّة للتعاونيّات أو لجنة المراقبة أو عشر عدد الأعضاء فإنّ مضمون الجدول يحدّد بالاتفاق مع الجهة طالبة الاجتماع وأيّ اختلاف حول ذلك يرفع إلى المديريّة العامة للتعاونيّات للبتّ به بقرار مبرم.
لا يجوز أن تتناول مناقشات الجمعيّة العموميّة قضايا غير واردة في جدول أعمالها.
قلم الجمعيّة العموميّة وإدارتها
المادّة الخمســـــــون
يرأس رئيس مجلس الإدارة اجتماعات الجمعيّة العموميّة وفي حال غيابه نائب الرئيس وفي حال غيابهما أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعيّة العموميّة يصار إلى اختياره في بدء الاجتماع.تعيّن الجمعيّة العموميّة عضوين منها لمراقبة عمليّات الاقتراع ويعيّن الرئيس كاتباً يمكن أن يكون من غير الأعضاء لتولّي أعمال أمانة السر. ويتألّف قلم الجمعيّة من هؤلاء الأربعة.حقّ التصويت والتمثيل في الجمعيّة العموميّة
المادّة الحادية والخمسـون
لكلّ عضو من الأعضاء الفعلييّن أو أعضاء الشرف الذين سدّدوا كامل قيمة اشتراكاتهم ومساهماتهم، الحقّ في حضور اجتماعات الجمعيّة العموميّة وله فيها صوت واحد. يمثّل الأعضاء القاصرون بأوليائهم ويحقّ لأي عضو أن ينتدب غيره من الأعضاء لتمثيله في الجمعيّة العموميّة والتصويت عنه شرط أن لا يحمل العضو الواحد انتداباً لأكثر من خمسة أعضاء. للأشخاص المعنويين أن ينتدبوا من يمثّلهم من الأعضاء أو من غيرهم.
يتمّ الانتداب بتوكيل خاص أمام الكاتب العدل أو مصدّق من رئيس مجلس الإدارة أو مدير الصندوق. يوقّع الأعضاء الذين حضروا الاجتماع أو ممثّليهم على سجل حضور يحفظ في مركز الصندوق إثباتاً لحضورهم الجلسة.
وقائـع جلسـات الجمعيّة العموميّة
المادّة الثانية والخمسـون
يدوّن قلم الجمعيّة العموميّة مقرّراتها وخلاصة مناقشاتها في محضر خاص يحفظ في مركز الصندوق ليتسنى لكلّ عضو الاطّلاع عليه إذا رغب بذلك.
يوقع المحضر من قلم الجمعيّة فقط وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يودع المديريّة العامّة للتعاونيّات خلال عشرة أيام على الأكثر نسخة عن محضر الاجتماع.
اجتماعات الجمعيّة العموميّة العادية وصلاحيّاتها
المادّة الثالثة والخمسـون
تدعى الجمعيّة العموميّة العادية للانعقاد مرة في السنة على الأقلّ خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة الماليّة ويمكن دعوتها في كلّ وقت للانعقاد والبتّ بأيّ موضوع يدخل ضمن اختصاصها.
المادّة الرابعة والخمسـون
تدخل في صلاحيّة الجمعيّة العموميّة العادية القضايا التالية:
1. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة والمصادقة على فصلهم.
2. إقرار الموازنة والمصادقة على الميزانية والحسابات وإبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بعد الاستماع إلى تقارير لجنة المراقبة ومجلس الإدارة والمديريّة العامّة للتعاونيّات.
3. تحديد شروط شراء وبيع ومقايضة أموال الصندوق غير المنقولة أو ترتيب أية حقوق عينية عليها.
4. المسائل التي يقرّر مجلس الإدارة إحالتها إليها.
5. جميع الأمور التي لا تدخل في صلاحية الجمعيّة العموميّة غير العادية والتي تعطي القوانين والمراسيم أو أنظمة الصندوق حقّ البت بها للجمعية العموميّة.
النصـاب والأكثرية في الجمعيّة العموميّة العادية
المادّة الخامسة والخمسون
يتوفّر النصاب القانوني في الاجتماع الأول بحضور أو تمثيل أكثر من نصف عدد الأعضاء المنتسبين إلى الصندوق بتاريخ توجيه الدعوة. إذا لم يتوفّر النصاب القانوني في الاجتماع الأول أرجئ الاجتماع إلى موعدٍ ثانٍ لا يتعدّى الشهر يتوفّر فيه النصاب القانوني بمن حضر أو تمثّل من الأعضاء.
المادّة السادسة والخمسون
تتّخذ المقرّرات في اجتماعات الجمعيّة العموميّة العادية بالأكثرية النسبية لأصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثّلين وفي حال تعادلها يعتبر صوت رئيس الجلسة مرجّحاً. فيما يتعلّق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء الملازمين وأعضاء لجنة المراقبة يعتبر فائزاً المرشح الذي ينال العدد الأكبر من الأصوات وفي حال تعادلها يعتبر فائزاً المرشّح الأكبر سنّاً.
يجري التصويت في اجتماعات الجمعيّة العموميّة العادية بطريقة رفع الأيدي أمّا في ما خصّ انتخاب
أو المصادقة على فصل أعضاء مجلس الإدارة أو لجنة المراقبة فإنّ التصويت يجري بطريقة الاقتراع السرّي.
صلاحيـات الجمعيّة العموميّة غير العاديـة
المادّة السابعة والخمسون
يدخل في صلاحية الجمعيّة العموميّة الغير عاديّة البتّ بالأمور التالية:
1. إدخال تعديلات على نظام الصندوق الأساسي.
2. انتساب الصندوق إلى اتحادات تعاضدية.
3. تمديد مدّة الصندوق.
4. حلّ الصندوق.
النصـاب والأكثرية في الجمعيّة العموميّة غيـر العادية
المادّة الثامنة والخمسون
يتوفّر النصاب القانوني في الاجتماع الأول بحضور أو تمثيل ثلاثة أرباع الأعضاء المنتسبين إلى الصندوق بتاريخ توجيه الدعوة.
إذا لم يتوفّر النصاب القانوني في الاجتماع الأول تدعو الجمعيّة العموميّة لاجتماع ثانٍ في مهلة شهر يتوفر فيه النصاب القانوني بحضور أو تمثيل أكثر من نصف عدد الأعضاء. أمّا إذا لم يتوفّر النصاب القانوني في الاجتماع الثاني فتدعى الجمعيّة العموميّة إلى اجتماع ثالث يتوفّر فيه النصاب القانوني بمن حضر أو تمثّل من الأعضاء.
المادّة التاسعة والخمسـون
تتّخذ المقرّرات في الجمعيّة العموميّة غير العادية بأكثرية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين والممثّلين
الفصـــل الرابـع- تقسيـم الجمعيّة العموميّة إلـى فـرق
المادّة الستــّون
عندما يضمّ الصندوق أكثر من مئة عضو يمكن لمجلس الإدارة أن يقرّر تقسيم الأعضاء إلى فرق متعدّدة.
يضع مجلس الإدارة بموافقة المديريّة العامّة للتعاونيّات نظاماً للفرق يحدّد فيه كيفيّة تسيير أعمالها وكيفيّة وأصول التصويت واتّخاذ المقرّرات فيها وكذلك تمثيلها في الجمعيّة العموميّة وحساب الأصوات.
البــاب الرابع- شؤون الصندوق المالية والاحتياطي واشتراكات الأعضاء ونسب المنافع والخدمات وشروط وحالات توجبها وإجراءات ومهل دفعها
الفصـــل الأول: شؤون الصندوق الماليـة
المادّة الحاديـة والستــّون
تبدأ السنة الماليّة للصندوق في 1\1 وتنتهي في 31\12 بالنسبة للسنة المالية الأولى فإنّها تبدأ من تاريخ تسجيل الصندوق لدى المديريّة العامّة للتعاونيّات وتنتهي في31\12\2009.
المادّة الثانية والستــّون
لا يوجد رأسمال سهمي للصندوق بل تتكوّن موارده الماليّة من الاشتراكات الدوريّة التي يدفعها الأعضاء ومن المساعدات والمنح والهبات والوصايا وناتج تثمير أمواله.
المادّة الثالثة والستــّون
في حال وقوع الصندوق في عجز ما لا يمكن في أيّ حال من الأحوال أن يطلب من العضو المنتسب أكثر من ضعفي قيمة اشتراكاته السنوية لتسديد هذا العجز.
المادّة الرابعة والستــّون
تدوّن جميع عمليّات الصندوق الماليّة والحسابيّة في السجلات الماليّة والإداريّة المحدّدة من المديريّة العامّة للتعاونيّات والمؤشر عليها من قبلها.
المادّة الخامسة والستـون
على مجلس الإدارة أن يضع بالاشتراك مع مراجع الحسابات موازنة الصندوق للعام اللاحقّ ويعرضها على موافقة الجمعيّة العموميّة قبل شهرين من بدء السنة المالية العائدة لها.
إذا لم تتمكّن الجمعيّة العموميّة من تصديق الموازنة قبل بدء السنة المالية فإنّ النفقات تصرف على أساس القاعدّة الإثني عشريّة. بالنسبة للسنة الماليّة الأولى يضع مجلس الإدارة موازنة تقديريّة مؤقّتة ويعرضها على موافقة الجمعيّة العموميّة بخلال مهلة شهر من تاريخ تسجيل الصندوق لدى المديريّة العامّة للتعاونيّات.
المادّة السادسة والستـون
يجب أن تتضمّن موازنة الصندوق ثلاثـة أجـزاء:
الجــزء الأول: تبيّن فيه واردات الصندوق.
الجـزء الثاني: تبيّن فيــه نفقـات الصنـدوق الإداريّة وأعباءه والتزاماته المقدّرة تجاه أعضائه أو عائلاتهم على أساس نسب المنافع والخدمات المحدّدة في هذا النظام.
الجـزء الثالث: حساب الاحتياطي العادي والإجباري وطرق استعمالهما.
المادّة السابعة والستون
تقيّد الواردات في حساب السنة التي تمّ تحصيلها فيها وإن كانت عائدة لسنة أخرى.
المادّة الثامنــة والستون
يضع مجلس الإدارة بالاشتراك مع مراجع الحسابات ميزانية الصندوق – أي قطع حساباته – للعام المنصرم ويعرضها على تصديق الجمعيّة العموميّة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
يجب أن تعرض الميزانية قبل خمسة عشر يوماً على لجنة المراقبة لوضع تقرير بصددها يتلى في اجتماع الجمعيّة العموميّة المدعوة لتصديقها.
المادّة التاسعة والستــّون
يجب أن يرفق بميزانية الصندوق تقرير يضعه مجلس الإدارة بالاشتراك مع مراجع الحسابات يتناول تنفيذ موازنة العام العائدة إليه الميزانية.
المادّة السبعـــــــون
لا يصرف أي مبلغ من أموال الصندوق إلا بقرار من مجلس الإدارة.
المادّة الحادية والسبعـون
تصرف النفقات بموجب أوامر صرف توقع من الرئيس وأمين الصندوق أو المدير أو العضو المكلّف وترفق بالأوراق المثبتة لترتّب النفقة ويشار فيها إلى مصدر الاعتماد الذي تؤخذ منه والى قرار المجلس بالصرف.
المادّة الثانيـة والسبعــون
تدفع النفقات المقرّرة بموجب شيكات تسحب على حسابات الصندوق المفتوحة في المصارف وتوقّع وفقاً لأحكام المادّة 34 من هذا النظام.
المادّة الثالثة والسبعــون
يؤخذ توقيع المستفيد على أمر الصرف إشعاراً بقبضه المبلغ.
المادّة الرابعة والسبعـون
لا يمكن تأدية أيّة نفقة قبل تقرير صرفها من مجلس الإدارة غير أنّه يجوز للمجلس أن يفوض الرئيس
أو أمين الصندوق تقرير صرف بعض النفقات ذات الطابع المستمرّ على أن يصدر في أوّل جلسة يعقدها المجلس قرار بصرفها على سبيل التسوية.
المادّة الخامسة والسبعون
لا يجوز أن تتجاوز النفقات مقدار الاعتمادات الملحوظة في الموازنة.
المادّة السادسة والسبعون
إذا كان مقدار المنافع والخدمات المطلوبة والمستحقّة في سنة ما يتجاوز الاعتمادات الملحوظة في الموازنة جاز لمجلس الإدارة تغطية العجز من مال الاحتياط المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادّة 83 من هذا النظام.
المادّة السابعة والسبعون
إذا وجد مال الاحتياط غير كاف لسدّ العجز وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعيّة العموميّة وعرض الأمر عليها لاتّخاذ التدابير التي تراها مناسبة لإعادة التوازن اللازم.
المادّة الثامنة والسبعـون
تُحصّل واردات الصندوق بموجب إيصالات ينظّمها المستخدم المكلّف من أمين الصندوق بالقبض.
يتوجّب على المستخدم المكلّف بتحصيل الواردات أن ينظّم يوميّاً بياناً بمجموع المبالغ المحصّلة ويعرضه على توقيع أمين الصندوق ويقيّده في دفاتر الصندوق الحسابية.
الفصـــل الثانــي- الاحتياطـي تكوينـه واستعمالـه
المادّة التاسعة والسبعـون
يتوجّب على الصندوق أن يقتطع سنوياً نسبة 25% من موارده المحدّدة في المادّة 17 من المرســـوم الاشتــراعي رقــم 35 تاريــخ 9/5/977 وأن يودعهــا فـي حسـاب خاص يسمى "حســاب الاحتياطي الإجباري".
يتوقّف اقتطاع النسبة المذكورة عندما تصبح موجودات هذا الحساب مساوية لقيمة النفقات والموجبات التي دفعها الصندوق خلال السنتين السابقتين.
المادّة الثمانـــــــــون
إن الفائض السنوي الذي يتبقى بعد دفع كافة نفقات الصندوق والتزاماته تجاه الأعضاء والغير يرحل بكامله إلى حساب خاص يسمى " حساب الاحتياطي العادي ".
المادّة الحاديـة والثمانون
لا يجوز استعمال أموال الاحتياطي الإجباري إلا بموافقة الجمعيّة العموميّة وفي الأغراض التالية فقط:
1. شراء سندات خزينة.
2. تملّك أبنية جاهزة كائنة في لبنان.
3. قروض للمؤسسات الرسمية والبلديات ومصرف الإسكان أو لمصارف أو مؤسسات أو مشروعات أخرى بكفالة الدولة.
المادّة الثانيــة والثمانون
تستعمل أموال الاحتياطي العادي بقرار من مجلس الإدارة للأغراض التالية فقط:
1. خمســة وعشرون بالمائـة لزيــادة نســب المنافــع والخدمــات للأعضاء أو عائلاتهم.
2. خمسة وعشرون بالمائة تبقى بمثابة سيولة جاهزة تودع في أحد المصارف لاستعمالها لتسديد العجز في السنوات اللاحقّة على أن لا تتجاوز قيمة نفقات والتزامات الصندوق في السنتين السابقتين.
3. يخصّص الرصيد لإعطائه إمّا قروضاً للأعضاء لامتلاك أو بناء أو تطوير وتحسين مسكن أو قروضاً للأعضاء وأولادهم للتعليم والتخصّص أو قروضاً لأحدى الغايات التي يحدّدها مجلس الادارة.
المادّة الثالثـة والثمانــون
يعتبر ناتج تثمير أموال الاحتياطي الإجباري والعادي من موارد الصندوق المنصوص عليها في المادّة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/977.
الفصـــل الثالــث- اشتراكــات الأعضاء ونسب المنافع والخدمات
المادّة الرابعة والثمانــون
يتوزّع الأعضاء وأتباعهم على فئات ودرجات حسب حجم وطبيعة التغطيات التي يشتركون فيها.
المادّة الخامسة والثمانـون
تحدّد الاشتراكات التي يتوجّب على الأعضاء الفعليّين دفعها كما يلي:
1. لفئة الأعضاء الفعليين يحدّد قيمة الاشتراك بناءً لقرار مجلس الإدارة والتي يمكن تعديلها بقرارات من مجلس الإدارة دوريّاً او كلّما دعت الحاجة.
2. لفئة أعضاء الشرف يحدّد قيمة الاشتراك مجلس الادارة والتي يمكن تعديلها بقرارات من مجلس الادارة دورياً أو كلّما دعت الحاجة.
تفرض علاوة على طالب الانتساب يحدّد مقدارها مجلس الإدارة نسبة لسن طالب الانتساب أو حالته الصحيّة أو غير ذلك من المبرّرات الموجبة لفرضها.
إذا رغب العضو في إفادة أفراد عائلته (زوجته وأولاده غير المتزوجين الذين في عهدته) من منافع وخدمات الصندوق فإنّه يدفع اشتراكاً يحدّده مجلس الادارة عن كلّ فرد منهم.
تدفع الاشتراكات المبيّنة في هذه المادّة وفقا لما يقرّره مجلس الإدارة لاحقّاً وكلّ تأخير في دفعها يوجب غرامة قدرها 5 % عن كلّ شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً.
المادّة السادسة والثمانون
إذا تأخّر العضو دون عذر شرعي عن دفع اشتراكاته سحابة أربعة أشهر متوالية سقطت عضويته في الصندوق.
المادّة السابعة والثمانون
يحدّد رسم الانتساب إلى الصندوق بمبلغ مقطوع قدره خمسون دولار /50 / د.أ ويعتبر هذا الرسم من موارد الصندوق.
المادّة الثامنة والثمانـون
تحدّد نسب المنافع والخدمات وفقا للجداول المفصلة التي سيعدّها مجلس الادارة لاحقّاً.
المادّة التاسعة والثمانـون
لا يستفيد العضو من منافع وخدمات الصندوق ومختلف تقديماته إلا بعد مرور ستــّة أشهــر على انتسابه.
المادّة التسعــــــــون
تؤدّى المنافع والخدمات المنصوص عليها في هذا النظام بناءً على طلب يقدّم من المستفيد أو المستفيدين إلى الصندوق.
المادّة الحادية والتسعــون
يضع مجلس الإدارة طلباً نموذجياً لكلّ نوع من المنافع والخدمات تبيّن فيه المعلومات والإثباتات والمستندات التي يجب أن ترفق به.
يشكلّ هذا الطلب الإطار الإجباري للطلبات التي تقدّم للصندوق وتوضع النسخ الكافية منه بتصرف الأعضاء مجاناً.
المادّة الثانيـة والتسعــون
على مجلس الإدارة في خلال مهلة شهر من تاريخ تسلّمه الطلب أن يبتّ به أو أن يكلّف مقدّمه تقديم أية إيضاحات أو مستندات.
ولمجلس الإدارة أن يقوم بواسطة أحد أعضائه أو أيّ شخص آخر يكلّفه بكافّة التحقّيقات اللّازمة للبتّ بالطلب.
المادّة الثالثـة والتسعـــون
على المستفيد أو ورثته وتحت طائلة سقوط الحقّ أن يقدّم خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ الاستحقّاق طلباً بذلك إلى الصندوق. وعليه في خلال المهلة ذاتها من تاريخ تكليفه من المجلس أو العضو المكلّف استكمال النواقص في طلبه أو تقديم أية مستندات وإيضاحات تحت طائلة سقوط حقّه.
المادّة الرابعـة والتسعــون
تتوجّب المنافع والخدمات المنصوص عليها في هذا النظام في حال تحقّق جدول الشروط المفصلة التي يحدّدها مجلس الادارة لاحقّاً.
تعتبر المنافع والخدمات مستحقّة فور تحقّق الشروط المذكورة أعلاه.
المادّة الخامسة والتسعـون
تدفع المبالغ المقرّرة للمستفيد بمهلة أقصاها شهر من تاريخ تقرّرها وذلك بموجب شيك يسحب على حساب الصندوق ويؤخذ توقيع المستفيد على أمر الصرف إشعاراً باستلام الشيك.
المادّة السادسة والتسعـون
إذا كان للمستفيد الحقّ بالحصول على منافع وخدمات للحالة ذاتها من أيّ مرجع آخر فلا يحقّ له استيفاء أيّ مبلغ من الصندوق عنها بل يستفيد فقط من الفرق إذا وجد. يحلّ الصندوق حكماً محلّ المستفيد في أيّة حقوق تترتّب له تجاه الغير من جرّاء الحالة التي استوجبت حصوله على تقديمات من الصندوق.
المادّة السابعة والتسعـون
تحدّد بقرار من مجلس الإدارة دقائق تطبيق أحكام مواد هذا الفصل.
البــاب الخامس-تصفيــة الصنــدوق
المادّة الثامنــة والتسعـون
على المصفّي فور تسلمه مهماته:
1. أن يبادر إلى جرد أموال الصندوق ووضع قائمة بهذا الجرد مع تقدير قيمة هذه الأموال في قائمة الجرد بقيمتها البيعية الحالية والمحتملة.
2. أن يضع بياناً تفصيلياًّ بما للصندوق من حقوق وما عليه من ديون.
3. أن يستلم ويحفظ دفاتر الصندوق وأوراقه ومستنداته ومقوّماته التي يسلّمها إليه المسؤولون في الصندوق.
4. أن يدوّن جميع أعمال التصفية في دفتر يومي وبحسب ترتيب تواريخها وفقاً للأصول.
5. أن يحتفظ بالأوراق والإسناد المختصّة بالتصفية.
6. أن يدعو الدائنين إلى إثبات ديونهم أمامه وإبراز إسنادهم في خلال مهلة يحدّدها شرط أن لا تقلّ عن شهرين وذلك بواسطة النشر في جريدتين محليّتين وفي الجريدة الرسمية.
المادّة التاسعة والتسعون
تشمل سلطات المصفّي القيام بجميع ما يلزم لتحقّيق وتنفيذ أعمال التصفية ما لم يرد نص يقيّد هذه السلطات في قرار تعيينه.
وبوجه عام تكون سلطات المصفّي شاملة جميع الأعمال الرامية إلى صيانة أموال الصندوق واستيفاء حقوقه وبيع موجوداته ووفاء الديون المترتّبة عليه فهو يمثّل الصندوق الموضوع تحت التصفية ويدير شؤونه وتشمل وكالته جميع الأعمال الضرورية لتصفية ماله وإيفاء ما عليه واستيفاء الديون وإتمام القضايا العالقة واتخاذ جميع الوسائل الاحتياطية التي تقتضيها مصلحة الصندوق وبيع أمواله المنقولة وغير المنقولة وكلّ البضائع والموجودات مع مراعاة القيود والإجراءات المحدّدة في قرار تعيينه.
المادّة المائـــــــــــــة
عندما ينتهي المصفّي من إتمام الأعمال المبيّنة في المواد السابقة ويفرغ من تحصيل ديون الصندوق وتحقّيق الديون المترتبة عليه وتصفية ممتلكاته يضع تقريراً مفصّلاً عن نتيجة أعماله يبيّن فيه كلّ مجريات التصفية وقائمة الجرد وميزانية تشمل جميع الموجودات والديون مع بيان مفصّل عن الأعمال التي أجراها والنتيجة النهائية التي ترتّبت عليها والمبالغ التي قبضها والتي دفعها لأي سبب كان.
ترفق هذه البيانات بحساب ختامي يضعه المصفّي ويرفعه إلى المديريّة العامّة للتعاونيّات لتصديقه ونشره في الجريدة الرسمية.
المادّة المايــة وواحد
لا يجوز للمصفّي إيفاء أي دين أو دفع أي مبلغ من أموال التصفية للدائنين إلا بعد أن يصبح الحساب الختامي نهائياً وفقاً للمادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم35.
المادّة المايــة واثنيـــــن
يوزّع المصفّي الأموال المتحصّلة على الدائنين بنسبة ديونهم. ويدعوهم لقبضها بالنشر في جريدتين محليتين. ومتى انتهت أعمال التوزيع يرسل المصفّي حساب التوزيع وأوراق ودفاتر الصندوق إلى المديريّة العامّة للتعاونيّات.
المادّة المايــــة وثلاثــــة
يكون المصفي مسؤولاً تجاه الأعضاء والغير عن تجاوزه حدود صلاحياته وعن الأخطاء التي تصدر عنه أثناء توليه أعمال التصفية.
المادّة المايـــة وأربعــة
إنّ الوفر المتحصّل بعد دفع جميع المتوجبات يوزّع بناءً على اقتراح المصفّي وموافقة المديريّة العامّة للتعاونيّات على الأعضاء بنسبة مساهمتهم في الصندوق.