أعضاء مجلس إدارة صندوق التعاضد
أعضاء مجلس إدارة الصندوق التعاضدي ينظّمها الباب الثالث من نظام الصندوق الأساسي.يدار الصندوق من قبل مجلس إدارة يؤلف من تسعة أعضاء (9) تنتخبهم الجمعيّة العموميّة بطريقة الاقتراع السرّي. تنتخب الجمعيّة العموميّة في الوقت ذاته الذي تنتخب فيه أعضاء مجلس الإدارة ثلاثة أعضاء ملازميـن (رديفين) وتبيّن درجة ترتيب كلّ منهم لمعرفة من سيدعى أوّلاً لملء المركز الشاغر.
يجب أن يكون ثلثا أعضاء المجلس على الأقلّ من الأعضاء الفعلييّن. أمّا أعضاء الشرف فيكون لهم ثلث أعضاء المجلس على الأكثر.
مدّة ولاية مجلس الإدارة ثلاث سنوات (3) وتكون العضويّة قابلة للتجديد.
إذا شغر في خلال مدّة ولاية مجلس الإدارة مركز ما في عضويته سواء بالاستقالة أم بالوفاة أم بالفصل وجب على المجلس في خلال أسبوعين على الأكثر:
أ. إعلام المديريّة العامّة للتعاونيّات بذلك.
ب. دعوة أحد الأعضاء الملازمين وحسب الترتيب لإملاء المركز الشاغر للمدّة الباقية من ولاية العضو الذي فقد عضويّته.
ج. إذا كان العضو الذي شغر مركزه هو الرئيس أو نائبه أو أمين السر أو أمين الصندوق وجب إملاء العضويّة الشاغرة، أوّلاً بأحد الملازمين ومن ثم انتخاب أحد الأعضاء للمركز الشاغر.
إذا دعي الملازمون الثلاثة دفعة واحدة أو على عدّة دفعات لإملاء المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الإدارة فعلى هذا الأخير دعوة الجمعيّة العموميّة خلال شهر لانتخاب بديل عنهم.
إذا انتهت مدّة ولاية مجلس الإدارة ولم تتمكن الجمعيّة العموميّة من انتخاب خلف له فإن مجلس الإدارة المنتهية مدّته يستمر في أداء مهمّاته وممارسة صلاحيّاته إلى أن ينتخب مجلس إدارة جديد، شرط الحصول على موافقة المديريّة العامّة للتعاونيّات المسبقة على هذا الاستمرار.
يشترط في المرشح لعضوية مجلس الإدارة:
1. أن يكون عضواً في الصندوق.
2. أن يكون لبناني أتمّ الواحدة والعشرين من عمره.
3. أن يكون متمتّعاً بحقوقه المدنيّة.
4. ألا يكون عضواً في لجنة المراقبة.
إذا انتخب أشخاص معنويون لعضوية مجلس الإدارة فإنّهم يمثّلون فيها بمندوب لا يشترط أن يكون عضواً في الصندوق.
سقوط العضويّة في مجلس الإدارة
يفقد عضو مجلس الإدارة حكماً صفته في الحالات التالية:
1. إذا فقد صفته كعضو في الصندوق.
2. إذا استقال من عضوية المجلس.
3. إذا انتهت مدّة ولايته ولم تجدّد مع مراعاة أحكام المادّة 21 من هذا النظام.
يفصل عضو مجلس الإدارة في الحالات التالية:
1. إذا ارتكب إهمالاً مقصوداً أو مخالفات جسيمة ألحقّت بالصندوق ضرراً مادياً او معنوياً.
2. إذا تغيّب عن حضور ثلاث جلسات متوالية بدون عذر شرعي.
3. إذا حالت أسباب صحية دون تمكّنه من متابعة أعماله في عضوية المجلس.
يتمّ الفصل بقرار يصدره مجلس الإدارة بثلثي عدد أعضائه ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره ويعرض على تصديق الجمعيّة العموميّة في أوّل جلسة تعقدها.
للحصول على تفاصيل أكثر زوروا باب النظام الأساسي تحت عنوان صندوق التعاضد على موقعنا.